الشهيد الأول
183
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
المعين لما رووه عن أبي هريرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرتين مرتين ( 1 ) . وروينا عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( الوضوء مثنى مثنى ) ( 2 ) . ولا يراد به الوجوب ، للامتثال بالمرة ، ولما رووه عن ابن عباس : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرة مرة ( 3 ) . وروينا عن عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلا مرة مرة ) ( 4 ) . وروى يونس بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( مرة مرة ) ( 5 ) . وقال الصدوق في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه : الوضوء مرة ، واثنتان لا يؤجر ، وثلاث بدعة . وطعن في أخبار المرتين بانقطاع السند ، وبالحمل على التجديد ( 6 ) . قلت : الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد ، فلا عبرة بانقطاع غيرها ، والحمل على التجديد خلاف الظاهر . تنبيه : المشهور تحريم الثالثة ، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة قال بعضهم : ولمنعها عن المولاة الواجبة ، وهو بناء على المتابعة ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الوضوء واحدة فرض واثنتان لا
--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 34 ح 136 ، الجامع الصحيح 1 : 62 ح 43 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 150 ، السنن الكبرى 1 : 79 . ( 2 ) التهذيب 1 : 80 ح 208 - 210 ، الاستبصار 1 : 70 ح 213 - 215 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 51 ، سنن أبي داود 1 : 34 ح 138 ، الجامع الصحيح 1 : 60 ح 42 ، سنن النسائي 1 : 62 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 150 . ( 4 ) الكافي 3 : 27 ح 9 ، التهذيب 1 : 80 ح 207 . ( 5 ) الكافي 3 : 26 ح 6 ، التهذيب 1 : 80 ح 206 ، الاستبصار 1 : 69 ح 211 . ( 6 ) الفقيه 1 : 26 ، 29 ، المقنع : 4 ، الهداية : 16 .